الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 68358 تاريخ 2018/10/24 الحديد الله. اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/11/06 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** المولود في 1985/06/23 قاطن ب***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68358 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لكفاية وسائل الإثبات
Principe juridique
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر المعتمدة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة أو العكس يدخل في سلطة قضاة الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا.
- يثبت سلامة الحكم المطعون فيه متى تأسس على انتفاء القرائن الداعمة للتهمة، بما يجعل النعي بضعف التعليل غير قائم على أساس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.