Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45850/2017 بتاريخ 25/10/2018 : انحصار النظر في بطلان قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام في الطعن بالتعقيب دون محاكم الموضوع

J P 45850/201825 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
  2. قرار الإحالة الذي لم يقع الطعن فيه بالتعقيب يكتسب قوة ما اتصل به القضاء ويُحمل على الصحة، فتلتزم محكمة الموضوع بمنطوقه كعنوان لتعهدها ولا يجوز لها إعادة الخوض في العيوب الإجرائية السابقة عليه أو الانتصاب محل الجهة الأعلى لترتيب أثر البطلان.
  3. سلطة محكمة الموضوع بعد اتصال القضاء بقرار الإحالة تنحصر في تلافي الخلل الإجرائي داخل طور المحاكمة مع ممارسة إعادة تكييف الأفعال وفق مقتضيات القانون، دون أن تمتد إلى إبطال قرار الإحالة أو مراقبة إجراءات صدوره التي استقر اختصاص النظر فيها لمحكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من ماج-الفصل 273 من م اج.-الفصل 99 من م ج-الفصل 297 من م ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 119 من م ا ج-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 109-الفصل 258 وما بعده من هذا القانون-الفقرة 2 من الفصل 218 من م إج-الفصل 171 من م ا ج-الفصلين 170 و 171 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.