Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69192 بتاريخ 26/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على مستندات صحيحة واضحة وطبق النص القانوني دون خطأ ودون ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع، تعين ردّ المطاعن لكونها مجرد مجادلة في مسائل موضوعية.
- لا يقبل التعقيب متى انصب على الاعتراض على القناعة الوجدانية لقضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا معقب عليها ما دام الاستخلاص سائغا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.