الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/12/26 ضد المعقب ضده ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3662 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/12/18 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70728 بتاريخ 26/10/2018 : إعمال ظروف التخفيف متى تأسس التعليل على قرينة نقاوة السوابق
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية من مشمولات قضاة الأصل في نطاق تقدير العقاب، ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أوراق الملف وإلى القانون.
- بيان الأحوال الداعية إلى التخفيف يتحقق بالتعليل الذي يبرز الأساس الذي حمل المحكمة على إعمال ظروف التخفيف، ويكفي أن يكون هذا الأساس واضحا ومنسجما مع المعطيات المتوفرة بالملف.
- الأصل في الإنسان البراءة ونقاوة السوابق العدلية إلى حين ثبوت خلاف ذلك، ولا يتعين على محكمة الموضوع افتراض العود في غياب ما يثبت السوابق، إذ يبقى إثباتها من مشمولات النيابة العمومية بالسعي لإضافة صحيفة السوابق ضمن الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.