Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69605 بتاريخ 26/10/2018 : لا يسقط التتبع بمرور الزمن ما دامت مدة السقوط لم تجر دون انقطاع بأعمال تحقيق أو تتبع
Principe juridique
- يشترط لسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تنقضي مدة السقوط القانونية كاملة دون القيام بأي عمل من أعمال التحقيق أو التتبع، بما يجعل العبرة بجريان الأجل من غير انقطاع لا بمجرد طول المدة بين الواقعة والإحالة.
- إن مباشرة أعمال بحث أو تحقيق من الجهة المختصة بشأن الفعل الجرمي تقطع سريان مدة مرور الزمن، ويستأنف احتساب الأجل من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو التتبع.
- لا يُعدّ التتبع واقعا خارج الآجال متى ثبت أن الملف لم يخل خلال مدة السقوط من إجراءات بحث أو تحقيق أو تتبع، ويكون الحكم القاضي بالسقوط قد أخطأ في تطبيق النص المنظم لمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام م. إ. ج.-الفصل 269 من المجلة الجزائية.-الفصل 39 -371- 377- 378 autres décisions
- 386 autres décisions
- 394 – 397 – 405 من المجلة الديوانية- الفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977-الفصول 22 -35- 36 من القانون عدد 8 لسنة 1976 المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.