Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69161 بتاريخ 26/10/2018 : وجوب استكمال الخبرة لتحديد قيمة ما يحكم بترجيعه قبل التخلي في جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة

J P 69161/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير قيمة الميراث أو المشترك المستبد بالتصرف فيه يعد عنصرا لازما لتحديد مقدار الخطية في جريمة الاستلاء على مشترك قبل القسمة، بما يوجب على محكمة الموضوع استكمال وسائل الإثبات الفنية الكفيلة بضبط تلك القيمة قبل الفصل أو التخلي.
  2. متى احتكمت محكمة الموضوع إلى الخبرة لتحديد قيمة ما يحكم بترجيعه، فإن عدولها عن آثارها دون تعليل أو دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة الخبير أو تعويضه يعد إخلالا بمقتضيات التعليل وبضمانات السير السليم للإجراءات المقررة قانونا.
  3. إهمال المحكمة السعي لتنفيذ حكمها التحضيري المتعلق بالاختبار المؤثر في تقدير الخطية يفضي إلى مخالفة أحكام التجريم والعقاب في الفصل 277 من المجلة الجزائية، ويشكل خرقا يرتبط بالنظام العام يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.