عدد القضية : 69424 الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية : 69424 2018/10/26 : جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق المعقب ضده ***** ***** بتاريخ 2017/11/10 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي ع552دد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** عند انتصابها للقضاء في المادة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69424 بتاريخ 26/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم.
- يترتب عن تقديم مذكرة أسباب الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا سقوط الطعن ورفضه شكلا لخرق الإجراءات الجوهرية المتعلقة بآجال التعقيب.
- تقدير احترام أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن يقوم على تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه باعتباره نقطة انطلاق الأجل القانوني المقرر لسريان السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر جديد 1.2.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.