Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67539 بتاريخ 29/10/2018 : نقض القرار عند انعدام التعليل بترك بيان أركان الجريمة موضوع الطعن

J P 67539/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بإبراز سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة القانونية المستخلصة.
  3. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إلى حد الانعدام إذا لم يبيّن بدقة الأركان القانونية للجريمة محل الطعن ولم يبحث مدى توفرها في جانب المتهم واكتفى بمعالجة وصف جزائي غير مطروح عليه بالطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.