Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65181 بتاريخ 26/10/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة على المحكمة الجناحية إلا عند حسم مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 65181/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا كانت الدائرة قد بتّت في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار الإحالة إذا تضمّن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
  3. إذا اقتصر قرار دائرة الإتهام على إحالة المظنون فيه على المحكمة الجناحية دون أن يندرج ضمن الاستثناءين المتعلقين بمرجع النظر أو بالمقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل تعيّن رفض الطعن بالتعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.