الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 70829 جلسة 26 أكتوبر 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 نوفمبر 2017 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 2081 بتاريخ 22 نوفمبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70829 بتاريخ 26/10/2018 : نقض الحكم الجزائي عند الاكتفاء بإنكار المتهم دون مناقشة قرائن الإدانة
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية لا تُعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
- يُعدّ الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لاعتبار التهمة مجردة ضعيف التعليل إذا اقتصر على قرينة البراءة المتمثلة في الإنكار دون استعراض قرائن الإدانة المودعة بالملف وبيان أوجه استبعادها.
- ضعف التعليل المتأتي من عدم مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية يوجب نقض القرار لقصوره عن إقامة النتيجة التي انتهى إليها على أساس استدلالي سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.