Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65587 بتاريخ 29/10/2018 : صفة القاضي كموظف عمومي تفرض تكييف الثلب الموجه إليه على أساس الاعتداء على موظف عمومي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لسلامتها بما يقتضي أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية المتخذة.
- التكييف القضائي للأفعال هو اجتهاد قانوني يتعين أن يربط بين الوقائع الثابتة والنص المنطبق عليها تعليلا صحيحا ومتلائما مع طبيعة الأفعال ويخضع لرقابة محكمة التعقيب عند مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تتحقق صفة الموظف العمومي وفق الفصل 82 م ج في كل من تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مرفق عمومي وترتيبا على ذلك فإن القاضي يعد موظفا عموميا لارتباط وظيفته بإقامة العدل وتسيير المرفق القضائي.
- سلامة الحكم من حيث الإمضاءات تعد من النظام العام ويكون الحكم معيبا إذا لم تحمل نسخته إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة أو التنصيص على العذر المانع تطبيقا لأحكام الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 128 من المجلة الجنائية-الفصل 166 م ا ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-احكام الفصل 168 من م إ ج-إعمالا لاحكام الفصل 258 م إ ج-الفصل 82 م ج-الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.