Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63787 بتاريخ 29/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا التثبت من نقاوة المحكوم عليه من السوابق العدلية بالرجوع إلى بطاقة سوابقه حتى يكون التخفيف قائما على معطيات ثابتة بالملف.
- منح المحكمة تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون توفير ما يفيد السوابق العدلية ودون بيان أسباب التخفيف يعد خرقا للقانون ويفضي إلى ضعف التعليل بما يوجب النقض.
- تطبيق شروط الفصل 53 م ج يفرض على المحكمة أن تضمن ملف الدعوى ما يثبت توافرها قبل ترتيب أثرها القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 219-الفصل 226 مكرر-الفصل 218 م ج-الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.