Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63787 بتاريخ 29/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية بما له أصل ثابت بالملف

J P 63787/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا التثبت من نقاوة المحكوم عليه من السوابق العدلية بالرجوع إلى بطاقة سوابقه حتى يكون التخفيف قائما على معطيات ثابتة بالملف.
  2. منح المحكمة تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون توفير ما يفيد السوابق العدلية ودون بيان أسباب التخفيف يعد خرقا للقانون ويفضي إلى ضعف التعليل بما يوجب النقض.
  3. تطبيق شروط الفصل 53 م ج يفرض على المحكمة أن تضمن ملف الدعوى ما يثبت توافرها قبل ترتيب أثرها القضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 219-الفصل 226 مكرر-الفصل 218 م ج-الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.