Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70584 بتاريخ 29/10/2018 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

J P 70584/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها وترتيب النتائج القانونية المستخلصة منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا يُقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات أو اختيار ما تعتمد عليه لتبرير قضائها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما استوفى الحكم مقتضيات التعليل.
  3. يُرفض الطعن المبني على ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع اجتهدت في التحليل والبحث واستوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى دون خطأ أو تحريف وبمنطق مؤدّ إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.