Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70729 بتاريخ 29/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يقتضي التثبت من السوابق العدلية إلا عند قيام ما يدحض قرينة الاستقامة

J P 70729/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة الملائمة ومنح تأجيل تنفيذها أو رفضه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل مستساغا.
  2. قرينة الاستقامة المقررة كقاعدة عامة تفيد افتراض نقاوة السوابق العدلية، ولا يُكلَّف القاضي بالبحث عنها تلقائيا ما لم تقدم جهة الاتهام ما يدحض هذا الافتراض.
  3. منح تأجيل تنفيذ العقوبة يكون مستوفيا لشروطه القانونية متى لم يثبت بالملف سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة في الصور التي لا يمنع فيها القانون ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.