Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70514 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 70514/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين اقتناعها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض ما دام الحكم قد بُني على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. رقابة محكمة التعقيب على التسبيب تنحصر في التثبت من عدم تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القواعد القانونية أو وجود خلل إجرائي مؤثر، فإذا انتفت هذه العيوب تعين رفض المطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.