Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68078 بتاريخ 29/10/2018 : رفض التعقيب متى كان المطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير العقاب

J P 68078/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن تبني قضاءها على تعليل صحيح مستمد من أوراق الملف ومتماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعقاب المسلط، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على مستندات صحيحة ثابتة بملف الدعوى دون خطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يقطع بسلامة التعليل ويترتب عنه رفض المطاعن لافتقارها إلى المستند الصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 150 من م ا ج-القانون عدد 104 المؤرخ في 1996/11/25 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.