Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65765 بتاريخ 29/10/2018 : قيام المسؤولية الديوانية للمستفيد متى ثبتت مشاركته في جنحة تهريب بأي صورة كانت

J P 65765/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيبيا ما كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى انحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحة الأحكام، ويتعين أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. يتحقق موجب الإدانة طبق الفصل 371 م د متى ثبتت مشاركة المتهم بصفة مستفيد وبأي صورة كانت في جنحة تهريب أو توريد أو تصدير دون إعلام، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم لخطئه في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 344 و 376 و 377 و 378 و 386 من المجلة الديوانية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 371 م د autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.