Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65765 بتاريخ 29/10/2018 : قيام المسؤولية الديوانية للمستفيد متى ثبتت مشاركته في جنحة تهريب بأي صورة كانت
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبيا ما كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى انحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحة الأحكام، ويتعين أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يتحقق موجب الإدانة طبق الفصل 371 م د متى ثبتت مشاركة المتهم بصفة مستفيد وبأي صورة كانت في جنحة تهريب أو توريد أو تصدير دون إعلام، ويترتب على مخالفة ذلك نقض الحكم لخطئه في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 344 و 376 و 377 و 378 و 386 من المجلة الديوانية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 371 م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.