Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70436 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 70436/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يجوز توجيه المطاعن التعقيبية إلى ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات متى كان ذلك جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهادها فيما اعتمدته لتبرير قضائها.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ويظل خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على تسبيب حسن وتعليل مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.