الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 70695 الحمد لله وحده 2018-10-29 : التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتار03-01-18 سرخ ضد : ***** ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 17/1257 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70695 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا تملك محكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف عندما ينحصر الطعن في مجادلة العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا تعليلا ضروريا.
- تسليط العقاب المناسب يبقى اختصاصا مطلقا خاضعا لوجدان قضاة الأصل متى كان منتهى الاجتهاد حسن التعليل ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.