Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70695 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 70695/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تملك محكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف عندما ينحصر الطعن في مجادلة العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا تعليلا ضروريا.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى اختصاصا مطلقا خاضعا لوجدان قضاة الأصل متى كان منتهى الاجتهاد حسن التعليل ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.