الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 70404 التاريخ: 29-10-2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 10-11-2017 ضد : ***** ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2017/893 الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70404 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، إذ لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما كان التسبيب لازما ومقبولا منطقيا.
- يبقى تسليط العقاب المناسب من مشمولات قضاة الأصل خاضعا لوجدانهم ما دام اجتهادهم في ذلك قائما على تعليل حسن ومستساغ.
Textes appliqués
- قانون 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.