Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70404 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 70404/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، إذ لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما كان التسبيب لازما ومقبولا منطقيا.
  3. يبقى تسليط العقاب المناسب من مشمولات قضاة الأصل خاضعا لوجدانهم ما دام اجتهادهم في ذلك قائما على تعليل حسن ومستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.