الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 65932دد 2018/10/29 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 21 جويلية 2017 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 4469دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65932 بتاريخ 29/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب التنصيص على عذر عدم إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط جوهري لصحته، ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف، ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
- متى أهمل الحكم مناقشة قرائن مؤثرة وثابتة بالملف من شأنها تدعيم الإدانة أو نفيها، عُدّ ذلك قصورا في التعليل يرقى إلى خرق القانون ويستوجب النقض.
- عدم استكمال إمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص على العذر الذي منع الإمضاء وفق ما يقتضيه القانون يُعدّ خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ويترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.