الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 70141 2018/10/29:التاريخ الحمد للهوحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/12/21 ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 715 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70141 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر المعتمدة لتبرير القضاء.
- تسليط العقاب المناسب يبقى اختصاصا مطلقا خاضعا لوجدان قضاة الأصل ما دام منتهى الاجتهاد حسن التعليل و مستساغ التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.