الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 70706 2018-10-29 : التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2017-12-28 بتاريخ ضد : *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 17/3044 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70706 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتقيد باستساغته دون امتدادها لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترتيب النتائج متى كانت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تسبيبها سليما.
- لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف طالما استوفى الحكم التعليل الضروري ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.