Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70706 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتقيد باستساغته دون امتدادها لتقدير الأدلة

J P 70706/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترتيب النتائج متى كانت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تسبيبها سليما.
  3. لا تنقض محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف طالما استوفى الحكم التعليل الضروري ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.