Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68074 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 68074/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما.
  3. متى ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خرق أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي جوهري، تعين رفض الطعن بالتعقيب لافتقاده إلى مستند صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.