Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67941 بتاريخ 29/10/2018 : تسبيب الحكم الجزائي يكون كافيا متى استند إلى عناصر الملف لنفي الدليل القاطع

J P 67941/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتسبيب صحيح يبيّن أن ما اعتمده من أدلة له سند ثابت ومتماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون التعليل سليما متى بني على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل عناصرها الواقعية والقانونية، وكان ما خلص إليه الحكم من عدم ثبوت الإسناد القاطع قائما على غياب ما ينهض دليلا جازما على ارتكاب الفعل المنسوب.
  3. لا تقوم الإدانة على مجرد قرائن غير حاسمة إذا لم تتعزز بما يثبت الركن المادي للجريمة بصورة قاطعة، ويظل الشك في نسبة الفعل مانعا من ترتيب المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.