Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68015 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من قيامه على مستندات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبرز أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يكون التعليل مستجيبا لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على عناصر مستمدة من أوراق القضية وشمل النظر جميع عناصرها الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إحلال محكمة التعقيب محل محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى كان الحكم معللا ومسببا، لأن ذلك جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 227 من المجلة الجنائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.