Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70057/69510 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحة الحكم من امضاء احد القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 70057/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة التعقيب تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام، فإنها تبسط رقابتها على استيفاء القرار المطعون فيه للشكليات الجوهرية التي رتب القانون على الإخلال بها البطلان.
  2. لائحة الحكم تقتضي التعليل وسبق امضائها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ولا تكون نهائية إلا بعد التصريح بالحكم بجلسة علنية، ويترتب على خلوها من امضاء احد القضاة بطلان الحكم لكون الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة وجوبية.
  3. متى تحقق سبب البطلان المتعلق بلائحة الحكم، تعين على محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه والاحالة دون حاجة لبحث مدى وجاهة المطاعن الاخرى المثارة من الطاعنين.

Textes appliqués

  • الفصل 131م.ا.ج-الفصل 269م.ا.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل .199م. ا.ج-الفصل 222م.ج-الفصلين 54 و 55م. ج-الفصل 168م.ا.ج-الفصل 63 م.ا.ج-الفصل 96 م.م. م . ت-الفصل 53م. ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.