Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69041 بتاريخ 30/10/2018 : أولوية تطبيق النص الجزائي الخاص على النص العام عند اتحاد الوقائع
Principe juridique
- ترجيح التكييف القانوني للفعل يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الثبوت والنفي تعليلا كافيا.
- يُقدَّم في التطبيق النص الجزائي الخاص على النص العام كلما انطبقت الوقائع على وصف خاص نظم المشرّع أركانه على نحو مستقل، ولا يُؤاخذ قضاء الموضوع باعتماد التكييف الخاص متى وافق ملابسات الواقعة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وملاءمة استخلاصها ما دامت قد استندت إلى قراءة سليمة للوقائع وتطبيقا صحيحا للنص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 282م. ج-الفصل 291م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.