Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59064 بتاريخ 30/10/2018 : مناقشة تقدير الأدلة أمام محكمة التعقيب لا تقبل إلا عند فساد التعليل

J P 59064/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لفهم الوقائع أو تقديرها أو الموازنة بين الحجج والأدلة، ما لم يثبت أن التعليل جاء فاسدا أو غير سليم.
  2. يخضع تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها لاجتهاد قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. يكون قرار الإدانة محصنا من النقض متى قام على مستندات لها أصل ثابت بالملف ووازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بتعليل واضح ومتماسك دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.