Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68551 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُشترط فيه تحيين بطاقة السوابق إذا ثبتت نقاوة السوابق بتاريخ ارتكاب الفعلة

J P 68551/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير العقاب وتعليل الأحكام وتحديد العقوبات من مسائل محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا بقدر مراقبة احترام مقتضيات القانون في الاجتهاد.
  2. تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية وفق الفصل 53 م ج يقتضي ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو بالسجن في جناية، ويكفي للتحقق من هذا الشرط اعتماد ما يثبت نقاوة السوابق بالنسبة لتاريخ ارتكاب الفعلة.
  3. الدفع بعدم تحيين بطاقة السوابق لا يكون وجيها إذا كانت البطاقة المعتمدة قد أثبتت نقاوة سوابق المتهم على نحو يحقق شرط الفصل 53 م ج كما فهمته المحكمة، بما يبرر تمتيعه بتأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصول 307 ة 258 ة 264 و 32 م ج-الفصل 53 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.