Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68551 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُشترط فيه تحيين بطاقة السوابق إذا ثبتت نقاوة السوابق بتاريخ ارتكاب الفعلة
Principe juridique
- تقدير العقاب وتعليل الأحكام وتحديد العقوبات من مسائل محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا بقدر مراقبة احترام مقتضيات القانون في الاجتهاد.
- تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية وفق الفصل 53 م ج يقتضي ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو بالسجن في جناية، ويكفي للتحقق من هذا الشرط اعتماد ما يثبت نقاوة السوابق بالنسبة لتاريخ ارتكاب الفعلة.
- الدفع بعدم تحيين بطاقة السوابق لا يكون وجيها إذا كانت البطاقة المعتمدة قد أثبتت نقاوة سوابق المتهم على نحو يحقق شرط الفصل 53 م ج كما فهمته المحكمة، بما يبرر تمتيعه بتأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصول 307 ة 258 ة 264 و 32 م ج-الفصل 53 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.