Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69643 بتاريخ 30/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يشترط في مذكرة أسباب الطعن أن تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم تقديمها وفق الشكل والأجل المحددين قانونا إلى عدم قبول الطعن شكلا لسقوطه.
- متى تحقق سبب السقوط المنصوص عليه قانونا فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.