Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69937 بتاريخ 30/10/2018 : لا يعتد بنفي القصد الجزائي لمرض نفسي إلا بعد فحص طبي من أهل الاختصاص

J P 69937/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوع المؤثرة واقعا وقانونا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تقدير مدى تحمّل المتهم للمسؤولية الجزائية بسبب اضطراب نفسي مسألة فنية تخرج عن اختصاص المحكمة ولا يثبت أثرها على القصد الجزائي إلا بالاستناد إلى فحص طبي من أهل الاختصاص.
  3. الاعتماد على تعليل مجمل لنفي الركن المعنوي دون إجراء فحص طبي عند إثارة المرض النفسي يعد إفراطا في استعمال السلطة التقديرية ويؤدي إلى قصور التسبيب بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.