الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 69090 دد 2018/10/30 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/12/15 ضد : ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة و العشرون بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/12/12
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69090 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التطبيق السليم للقانون دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في إطار الحكم حسب الوجدان، ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى خلا الحكم من خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- لا موجب لنقض الحكم لفائدة النظام العام إذا استجمع القرار جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب التدخل عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.