الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 57913 تاريخ الحكم : 2018/02/06 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/02/01 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد : *****. طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1911 بتاريخ 2017/01/25 و القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57913 بتاريخ 06/02/2018 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا بقرائن قوية متظافرة تورث اليقين
Principe juridique
- للمحكمة المختصة بالنظر في الأصل سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد بنت قناعتها على تعليل قانوني وواقعي منسجم مع المعطيات الثابتة دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يسوغ الحكم بالإدانة الجزائية ما لم تتوفر بالملف قرائن قوية متظافرة تسند الفعل المجرم إلى المتهم لأن الإدانة لا تبنى على الشك والتخمين بل على الثبوت واليقين.
- لا يشكل الطعن المبني على مجرد مجادلة المحكمة في ترجيحها دليلا على آخر مطعنا قانونيا طالما كانت عملية المفاضلة داخلة في صميم اجتهاد القاضي ومقترنة بتعليل واضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.