Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72054 بتاريخ 31/10/2018 : انتفاء جريمة الفرار اثر حادث مرور عند عدم مغادرة الجاني لمكان الحادث بما يحول دون التعرف عليه وتحميله المسؤولية
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة الفرار اثر حادث مرور للتفصي من المسؤولية المدنية والجزائية أن يغادر الجاني موقع الحادثة على نحو يطمس كل محاولة للتعرف عليه وتحميله مسؤولية الحادث.
- لا تقوم جريمة الفرار إذا ثبت أن التواصل في عين المكان قد تحقق بعد الحادث بما ينفي عنصر مغادرة موقع الحادثة بقصد الإفلات من المسؤولية.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة ثبوت الأضرار المادية وارتباطها بالحادث يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.