قرار تعقيبي عدد 69750 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 69750 تاريخ القرار : 30 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 نوفمبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: 1/ السيد *****، 2 ***** ***** طعنا في القرار عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69750 بتاريخ 30/10/2018 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرينة ثابتة بالملف مؤثرة في ثبوت التهمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام على اجتهاد سائغ.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تؤسس قضاءها على تعليل سليم ومستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع التي استندت لها.
- يعد الحكم فاسد التعليل إذا اقتصر على نفي الإدانة دون مناقشة قرينة ثابتة بالملف من شأنها التأثير في النتيجة القضائية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 70 و 71 و 72 و 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية المؤرخ في 2004/7/27 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.