Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69750 بتاريخ 30/10/2018 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرينة ثابتة بالملف مؤثرة في ثبوت التهمة

J P 69750/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى قام على اجتهاد سائغ.
  2. يتعين على محكمة الموضوع أن تؤسس قضاءها على تعليل سليم ومستساغ قانونا مستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع التي استندت لها.
  3. يعد الحكم فاسد التعليل إذا اقتصر على نفي الإدانة دون مناقشة قرينة ثابتة بالملف من شأنها التأثير في النتيجة القضائية.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 70 و 71 و 72 و 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية المؤرخ في 2004/7/27 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.