الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب 68390/68300 القضية عدد أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقييب عدد 5482 بتاريخ 2017/11/09 المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** و***** و***** ***** و***** و***** و***** و***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقييب عدد 5505
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68390/68300 بتاريخ 30/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار هذه الإجراءات من متطلبات القبول الشكلي الواجبة.
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من الأدلة أو في مدى حجيتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أوجه التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.