Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68390/68300 بتاريخ 30/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 68390/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، باعتبار هذه الإجراءات من متطلبات القبول الشكلي الواجبة.
  2. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من صميم سلطة محاكم الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من الأدلة أو في مدى حجيتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أوجه التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.