Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70631 بتاريخ 30/10/2018 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مناقشة القرار من الناحية الجزائية

J P 70631/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية دون المساس بالشق الجزائي.
  2. يكون طعن القائم بالحق الشخصي غير مقبول شكلا إذا كان موجها لمناقشة القرار من الناحية الجزائية بما يتجاوز نطاق حقوقه المدنية.
  3. لا يجوز للقائم بالحق الشخصي إثارة ما يتعلق بالجانب الجزائي بطريق التعقيب ما لم تتول النيابة العمومية تعقيب نفس القرار ضد المعنيين به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.