Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70978 بتاريخ 31/10/2018 : لا تجوز مؤاخذة المتهم في المادة الديوانية إلا بناء على تتبع وطلبات صادرة عن إدارة الديوانة
Principe juridique
- لا يستقيم التتبع من أجل الجرائم الديوانية ما لم يصدر عن إدارة الديوانة تتبع في حق المعني وتقدم طلباتها بشأنه، إذ إن غياب هذه الطلبات يجعل مؤاخذته أو تسليط العقاب عليه على أساس طلبات الإدارة مخالفا للقانون.
- تستوجب دعوى البطلان بيان مناط الإخلال الإجرائي الماس بالمصلحة الشرعية، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ووجود أصل ثابت لما انتهت إليه محكمة الموضوع دون أن تمتد إلى مجادلتها في تقدير العناصر الواقعية.
- متى تبين أن قرار محكمة الموضوع أحاط بعناصر الدعوى واستند إلى مستندات صحيحة وطبق القانون دون لبس أو خطأ أو تحريف للوقائع، تعين رد مطاعن التعقيب التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.