Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69941 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يترتب البطلان متى لم يثبت بملف الطور الاستئنافي توجيه استدعاء للقائم بالحق الشخصي لتمكينه من الدفاع عن مصالحه لأن في ذلك هضما لحقوق الدفاع.
- تكون نسخة الحكم باطلة إذا اتضح أن إمضاء أحد القضاة كان بالنيابة خلافا لأحكام الفصل 166 من م ا ج بما يمنع التعويل عليها.
- يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا كان الطاعن غير مشمول بالحكم المنتقد لانتفاء الصفة في الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ج-أحكام الفصل 166 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.