Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69941 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي

J P 69941/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب البطلان متى لم يثبت بملف الطور الاستئنافي توجيه استدعاء للقائم بالحق الشخصي لتمكينه من الدفاع عن مصالحه لأن في ذلك هضما لحقوق الدفاع.
  2. تكون نسخة الحكم باطلة إذا اتضح أن إمضاء أحد القضاة كان بالنيابة خلافا لأحكام الفصل 166 من م ا ج بما يمنع التعويل عليها.
  3. يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا كان الطاعن غير مشمول بالحكم المنتقد لانتفاء الصفة في الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 263 من م ج-أحكام الفصل 166 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.