Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57920 بتاريخ 02/11/2018 : لا تُحمَّل الجهة التي وُضع الأجير على ذمّتها مستحقات تسبق بدء نفاذ اتفاقية الوضع على الذمة ما لم يثبت امتدادها صراحة إلى تلك الفترة

J P 57920/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى التعقيب دفع تناقض الأحكام طبق الصورة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت إذا لم يُثر أمام محكمة الدرجة الثانية وكان لا يتعلق بالنظام العام.
  2. الوضع على الذمة وضع تعاقدي متميز عن الإلحاق لا يُستمدّ أثره إلا من اتفاق الأطراف، فلا ينشئ بذاته التزاما على الجهة الموضوعة لديها الذمة بمستحقات سابقة لبداية سريان الاتفاق ما لم يثبت امتداده صراحة إلى تلك الفترة.
  3. لا محل لتطبيق مبدأ التضامن بين المدينين على أساس الفصل 174 من م اع لمجرد قيام علاقة شغلية ثلاثية، متى كان نطاق التزام الجهة الموضوعة لديها الذمة محددا بفترة تنفيذ الاتفاق الذي تحملت بمقتضاه خلاص الأجور والمستحقات.
  4. يعدّ القضاء محرفا للوقائع وخارقا للقانون إذا ألزم الجهة الموضوعة لديها الذمة بمستحقات سابقة لتاريخ بدء الوضع على الذمة دون التثبت من مؤيدات الملف وتكييف العلاقة التعاقدية ترتيبا للآثار القانونية المتلائمة معها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.