Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57920 بتاريخ 02/11/2018 : لا تُحمَّل الجهة التي وُضع الأجير على ذمّتها مستحقات تسبق بدء نفاذ اتفاقية الوضع على الذمة ما لم يثبت امتدادها صراحة إلى تلك الفترة
Principe juridique
- لا يقبل لدى التعقيب دفع تناقض الأحكام طبق الصورة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت إذا لم يُثر أمام محكمة الدرجة الثانية وكان لا يتعلق بالنظام العام.
- الوضع على الذمة وضع تعاقدي متميز عن الإلحاق لا يُستمدّ أثره إلا من اتفاق الأطراف، فلا ينشئ بذاته التزاما على الجهة الموضوعة لديها الذمة بمستحقات سابقة لبداية سريان الاتفاق ما لم يثبت امتداده صراحة إلى تلك الفترة.
- لا محل لتطبيق مبدأ التضامن بين المدينين على أساس الفصل 174 من م اع لمجرد قيام علاقة شغلية ثلاثية، متى كان نطاق التزام الجهة الموضوعة لديها الذمة محددا بفترة تنفيذ الاتفاق الذي تحملت بمقتضاه خلاص الأجور والمستحقات.
- يعدّ القضاء محرفا للوقائع وخارقا للقانون إذا ألزم الجهة الموضوعة لديها الذمة بمستحقات سابقة لتاريخ بدء الوضع على الذمة دون التثبت من مؤيدات الملف وتكييف العلاقة التعاقدية ترتيبا للآثار القانونية المتلائمة معها.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 3 من المقرر عدد 02/38992/07 الصادر بتاريخ 2007/12/31-أحكام مجلة الشغل-الإتفاقية القطاعية المشتركة-الفصل 3 من المقرر-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 15 من المجلة-الفصل 76 من قانون 1985/08/05-الفصل 6-4 من م ش-القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 1970/07/03-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/08/05-الفصل 2 من القانون-الفصل 67 من القانون-الفصل 76 من قانون 1985-مجلة الإلتزامات والعقود-الأمر عدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/08/30-الفصل 174 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.