Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72878 بتاريخ 31/10/2018 : انتهاء الصلوحية الإدارية لرخصة السياقة لا ينهض سببا لاستثناء الضمان متى ثبتت أهلية السائق القانونية لقيادة الصنف المطلوب

J P 72878/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. استثناء الضمان المرخص فيه بمقتضى الفصل 118 من مجلة التامين يعد استثناء من عموم التأمين فلا يجوز التوسع في تفسيره ويقع تحديد مداه في حدود النص وسياقه العام بوصل فصول القانون بعضها ببعض.
  2. مفهوم "الشهادات الصالحة" الوارد بالمطة "ب" من الفصل 118 من مجلة التامين ينصرف إلى الشهادات المخولة قانونا لقيادة صنف العربة موضوع التأمين ولا يفيد مجرد الصلوحية الإدارية المرتبطة بالتجديد.
  3. عدم تجديد صلوحية رخصة السياقة لا يحقق بذاته شرط استثناء الضمان متى كانت الرخصة من الصنف المطلوب والشهادات المهنية المستوجبة متوفرة، باعتباره إجراء إداريا لا ينال من أهلية السائق القانونية لقيادة العربة ولا يقتضي إعادة اختبار مهاراته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.