Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74381 بتاريخ 31/10/2018 : عدم بطلان إجراءات التتبع لعدم إحالة محضر البحث على الوزير المكلف بالإتصالات متى تعلقت الجريمة بالفصل 86 من مجلة الإتصالات
Principe juridique
- إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالإتصالات المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الإتصالات تُفهم في نطاق الإحالة على الفصل 89 وما يرتبط به من آلية الصلح، بما يقتضي قصرها على المخالفات التي يجيز فيها القانون للوزير إجراء الصلح والتي تنقضي فيها الدعوى العمومية بدفع مبلغ الصلح.
- لا يترتب بطلان إجراءات التتبع عن عدم إحالة محضر البحث على الوزير المكلف بالإتصالات عند تتبع جريمة الإساءة للغير وإزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للإتصالات موضوع الفصل 86 من مجلة الإتصالات، لكون إثارة الدعوى العمومية فيها وممارستها من اختصاص النيابة العمومية وليست من صلاحيات الإدارة.
- يتحقق ركن العلانية في جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة متى تم الإرسال عبر وسائل الإتصال العمومي باعتبارها من الوسائل التي تقوم بها العلانية المعتبرة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.