Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58470.2018 بتاريخ 02/11/2018 : تجاوز المحكمة للحد الأقصى للتعويضات الشغلية المنصوص عليها قانونا يوجب النقض
Principe juridique
- يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي التداعي، وتمتد سلطته التقديرية إلى تقييم فداحة الخطأ ومدى تلاؤم العقوبة المسلطة مع ما ثبت لديه.
- لا يُقبل تعقيبيا نعي خرق أحكام الطرد إذا استند قاضي الأصل إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف ولم يثبت بصفة قاطعة تحقق الضرر المادي الفادح أو تحقق انتفاع الأجير مقابل الأفعال المنسوبة إليه.
- يتعين على المحكمة التقيد بالحدود القصوى للتعويضات الشغلية التي ضبطها المشرع، ويترتب عن القضاء بأكثر من الحد الأقصى لمنحة مكافأة نهاية الخدمة أو لغرامة الطرد التعسفي خرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 22 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.