Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66698 بتاريخ 31/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد لإبداء أوجهه ومصالحه الشرعية.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده عند ممارسة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن باعتبار الأثر المباشر لذلك على ضمانات المحاكمة العادلة.
- عدم قيام دليل من أوراق الملف على حصول الإعلام يجعل مطلب التعقيب غير مستوف للشروط الشكلية المقررة قانونا ويعرضه للرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.