Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66698 بتاريخ 31/10/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 66698/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان حق الدفاع وتمكينه من الاستعداد لإبداء أوجهه ومصالحه الشرعية.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده عند ممارسة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن باعتبار الأثر المباشر لذلك على ضمانات المحاكمة العادلة.
  3. عدم قيام دليل من أوراق الملف على حصول الإعلام يجعل مطلب التعقيب غير مستوف للشروط الشكلية المقررة قانونا ويعرضه للرفض شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.