Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71853 بتاريخ 02/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة مشروطة بسلامة التعليل

J P 71853/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترجيح ما يترتب عنها من نتائج قانونية في اتجاه الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان تعليلهم كافيا ومستساغا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة عناصر الإثبات إلا بقدر مراقبة سلامة التعليل، فإذا استعرضت محكمة الأصل القرائن ووازنت بينها دون إغفال وعللت النتيجة تعليلا سائغا فإن الطعن المؤسس على إعادة الجدل في الموضوع يكون غير مقبول.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في مدى كفاية القرائن دون بيان خلل قانوني في التعليل أو مخالفة ثابت بالملف يعد جدلا موضوعيا خارجا عن مجال نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.