Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55023.2017 بتاريخ 05/11/2018 : عدم رد جهة التسوية على مطلب الصلح في الأجل القانوني يرفع قيد عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- عدم تقديم عرض في التسوية الصلحية داخل الآجال القانونية بعد توجيه مطلب التسوية لا يجعل القيام بدعوى التعويض ممنوعا، إذ يزول قيد عدم جواز الدعوى عند انقضاء آجال التسوية دون رد.
- يجب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى تعذرت معرفة المسؤول عن حادث المرور المسبب لأضرار لاحقة بالأشخاص، باعتبار أن هذه الحالة تدخل ضمن مجال تدخله القانوني.
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يعد هيئة ادارية بالمعنى الموجب لتطبيق أحكام الفصل 102 من م م م ت، ولا يترتب عن اعتماد طبيب شرعي واحد في الاختبار الطبي مخالفة لذلك الفصل.
- تقدير المحكمة للترفيع أو الحط في الغرامات المستحقة وفق أحكام الفصل 121 من مجلة التامين يخضع لسلطتها بحسب أهمية الضرر وآثاره على مستحق التعويض، ولا يعد مجرد كون الملزم بالأداء هو الصندوق سببا قانونيا موجبا للحط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.