Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67181 بتاريخ 06/11/2018 : تعليل الحكم يفسد إذا بني على انتقاء أدلة مع تحريف عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يظل من صميم سلطتها التقديرية، لكنه يشترط أن يقوم التعليل على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يعكس نقلا أمينا لمضمونها دون تحريف أو سهو أو انتقاء يخل بسلامة الاستنتاج القانوني.
- قيام جريمة الخيانة الموصوفة يقتضي تحقق فعل الاختلاس أو الإتلاف المقترن بقصد الإضرار، ولا يصح استخلاص سوء التصرف المجرّم آليا من مجرد غياب مسك محاسبة دقيقة أو اضطراب التسيير دون إبراز العناصر المكونة للقصد والإسناد المادي للجريمة.
- عدم توصل الاختبار الفني إلى تحديد حصول الاستيلاء لقصور الوثائق أو لغياب محاسبة منتظمة لا يساوي نفيا لوقوع الاستيلاء، ولا يجوز بناء البراءة على تحميل تقرير الاختبار أكثر مما ورد به أو اعتباره دليلا قطعيا على انتفاء الجريمة خلافا لمضمونه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.