زاز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 54034.2017دد القضية 2018/11/5 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/08/10 تحت عدد 6072 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلـــها القانوني الكائن مقرها ب***** ***** ***** ***** ***** ***** مخابرتها بمكتب نائبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54034.2017 بتاريخ 05/11/2018 : اعتبار الحكم معللا تعليلا سليما رهين استناده إلى عناصر ثابتة بالملف دون إغفال ما يثير دفعا جديا
Principe juridique
- تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات.
- إغفال محكمة الموضوع لعنصر من عناصر الملف من شأنه أن يساند دفعا جديا يترتب عنه قصور في التعليل يوجب نقض القرار.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب وسيلة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 14 ثالثا و 14 رابعا من م ش-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من ذات المجلة-الفصول 119 و 120 و 393 من م ا ع-الفصل 148 من م ش-الفصل 44 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.