Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54034.2017 بتاريخ 05/11/2018 : اعتبار الحكم معللا تعليلا سليما رهين استناده إلى عناصر ثابتة بالملف دون إغفال ما يثير دفعا جديا

J P 54034/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات.
  2. إغفال محكمة الموضوع لعنصر من عناصر الملف من شأنه أن يساند دفعا جديا يترتب عنه قصور في التعليل يوجب نقض القرار.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب وسيلة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.