Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55063.2017 بتاريخ 05/11/2018 : بطلان عقد البيع لا يقوم بمجرد عدم ذكر أصل انجرار الملكية ما دام ذلك ليس ركنا من أركان التعاقد
Principe juridique
- عدم تضمين عقد البيع بيان أصل انجرار الملكية للبائع لا يترتب عنه بطلان العقد متى لم يكن هذا البيان من أركان التعاقد التي حصرها القانون.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللت استنتاجها تعليلا سائغا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع جديدة لم يقع إثارتها أمام محاكم الأصل ولو تعلقت بمستندات يدعي الطاعن أنها تنفي ملكية البائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 123 من م.م.م. ت-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 87 و ما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.