Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55063.2017 بتاريخ 05/11/2018 : بطلان عقد البيع لا يقوم بمجرد عدم ذكر أصل انجرار الملكية ما دام ذلك ليس ركنا من أركان التعاقد

J P 55063/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. عدم تضمين عقد البيع بيان أصل انجرار الملكية للبائع لا يترتب عنه بطلان العقد متى لم يكن هذا البيان من أركان التعاقد التي حصرها القانون.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللت استنتاجها تعليلا سائغا.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع جديدة لم يقع إثارتها أمام محاكم الأصل ولو تعلقت بمستندات يدعي الطاعن أنها تنفي ملكية البائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 123 من م.م.م. ت-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 87 و ما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.